أحمد بن عبد الرزاق الدويش
576
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19174 ) س : أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة ، وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل : قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة ، وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى ، علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد ، وبهذا يكون المريض ضحية التنافس ، فما حكم مثل هذا العمل ؟ ج : هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة ؛ لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ، ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي . نسأل الله العافية والسلامة .